أمر رقم 78-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-02 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير
المادة 2
يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم .