أمر رقم 78-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
أمر رقم 78-02 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير
المادة الأولى
تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشر كه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة سيف باشي» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس .