المادة 33
يعد أعضاء في هذه المجالس :
المنتخبون في الدائرة الحضرية المحولة الى بلدية بصفة تلقائية ، 2 (2) المترشحون غير المنتخبين في اقتراع 30 مارس سنة 1975 مع مراعاة موافقتهم ان المقاعد الشاغرة برسم المقطعين الاول والثاني ، تخصص لاشخاص يعينون بموجب قرار من وزير الداخلية بناء على قائمة يقدمها المحافظ الوطني للحزب والوالي ورئيس القطاع، ويجب أن يكون عدد الاشخاص المسجلين في هذه القائمة يمثل ضعف المقاعد التي يجب شغلها و تمارس مهام رئيس هذه المجالس بحكم القانون من قبل اب نواب الرؤساء القدماء للدائرات الملغاة ويعين أعضاء المجلس المكلفين مؤقتا بادارة بلدية برقى وكذا مجلسها التنفيذى من قبل وزير الداخلية بناء على قائمة تعد ضمن الشروط المبينة فى الفقرة 3 أعلاه ..