أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 31
ان الصلاحيات كما هي محددة في المواد 21 و 22 و 23 من هذا الأمر والآيلة لبلديات ولاية الجزائر، المتاخمة لمدينة الجزائر، يمكن أن تحول الى المجلس الشعبي ، اما بناء على طلب مجالسها الشعبية البلدية واما بناء على مبادرة من المجلس الشعبي لمدينة الجزائر ويتم هذا التحويل بموجب قرار من وزير الداخلية يصدر بناء على تقرير من الوالي