أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 27
ان المنقولات والعقارات التابعة لبلدية الجزائر القديمة، تخصص بحكم القانون وبدون تعويض أو مقاصة، الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 وذلك في حالة ما اذا كانت هذه المنقولات والعقارات الازمة لممارسة اختصاصاته .