أمر رقم 77-8 · ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر

المادة الأولى

استدراك، ج.ر عدد 23 لسنة 1977 : بدلا من «المادة الاولى : ان مدينة الجزائر جماعة اقليمية متكونة من»، يقرأ «ما يلى : المادة الاولى : ان مدينة الجزائر مجموعة متكونة من ... الصفحة 347 - الجدول أ».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.