المادة الأولى
ان مدينة الجزائر جماعة اقليمية متكونة من البلديات الثلاثة عشرة التالية والتي تكون حدودها الاقليمية موضوع سحب على حدة تحت عنوان وزارة الداخلية :
باب الوادى ،
- القصبة ، وسط مدينة الجزائر .
سيدي محمد .
- المدنية ، بولوغين بن زيري ،
- الابيار ، القبة ، حسين داي ،
- الحراش ،
- بوزريعة ،
- بئر مندرايس .
بيرقي .
استدراك، ج.ر عدد 23 لسنة 1977 : بدلا من «المادة الاولى : ان مدينة الجزائر جماعة اقليمية متكونة من»، يقرأ «ما يلى : المادة الاولى : ان مدينة الجزائر مجموعة متكونة من ... الصفحة 347 - الجدول أ».