المادة 13
اذا توفى المندوب في المجلس الشعبي أو استقال أو أقصى، فانه يعوض بالمترشح الموجود في الجدول المنصوص عليه في المادة 8 والآتى في الترتيب مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب ويصرح بهذا التعويض بموجب قرار من الوالي • واذا كان المندوب المتوفي أو المستقيل أو المقصى عضوا في مكتب المجلس الشعبي ، فان هذا الاخير يقوم بانتخاب من يخلفه، طبقا لاحكام المادة 10 أعلاه، في أجل شهر ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه انهاء المهام فعليا .
للجمهورية الجزائرية 345