المادة الأولى
تتمم وتعدل المادة 40 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، كمايلي :
«المادة 40 : ان الموظف الذي مارس خلال سنة على الاقل مهاما في احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة و أعلاه، ثم أنهيت هذه المهام دون أن يطلع مسبقا على ملفه، ودون أن تخصص له وظيفة تعادل الأولى على الاقل، يوضع في حالة تخول له الحق في مرتب لمدة ثلاثة أشهر .
وتمدد هذه الفترة الى ستة أشهر عندما يمارس الموظف مهامه طوال عامين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
وتمدد الى سنة عندما يمارس الموظف مهامه طوال فترة تتراوح من خمس الى عشر سنوات .
وتمدد الى سنتين عندما يمارس مهامه طوال أكثر من عشر سنوات ..
ويبقى تحت تصرف الادارة طوال هذه المدة .
ويستمر الموظف في الاستفادة من حقوقه فيما يخص المنح العائلية والضمان الاجتماعي والانتماء الى صندوق التقاعد الخاص بنظامه وذلك طيلة الفترة التي يكون خلالها في احدي الوضعيات السابقة .
واذا لم يستدع الموظف المستفيد من هذه التدابير لشغل وظيفة سامية من جديد، فيرقى في سلكه الاصلى حسب المدة المتوسطة .