أمر رقم 77-5
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم 333 334
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 .
هواري بومدين