أمر رقم 77-5
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم 333 334
المادة 6
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط ايداع وقبول طلبات الترخيص والتحقيق فيها بقصد تنظيم واجراء اليانصيب المنصوص عليه في هذا الامر .