أمر رقم 77-5
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم 333 334
المادة 5
تسلم رخصة فتح اليانصيب أو اليانصيب الخيري (طمبولة) للعموم بمناسبة الاعياد أو الاسواق أو المعارض، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى. وتكون مؤقتة وتحدد في قرار الترخيص ساعات فتح اليانصيب واغلاقه .