المادة 4
ان الايراد الصافي لليانصيب المقصود يجرى تخصيصه بكامله للجهة التي أعد لها فقط ورخص به لهذا و بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام | الغرض ويجب اثبات ذلك قانونا • 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له، ولا سيما المواد 106 و 167 و 451168 6 452-3 و 465 2 منه ، وبمقتضى القانون البلدي ، وبمقتضى قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ولا سيما المادة 612 منه ، يأمر بما يلى :