أمر رقم 77-5
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
أمر رقم 77-5 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم اليانصيب مرسوم 333 334
المادة الأولى
لا يرخص بأى يانصيب الا لما يلى :
I يانصيب الاشياء المنقولة الذي تنظمه جمعية أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو شركة تعاونية لفائدة الخدمات الاجتماعية والاعمال الخيرية ، 2 اليانصيب أو اليانصيب الخيرى ( طمبولة) المنظمين بمناسبة الاعياد أو الاسواق أو المعارض .