أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 8
كل مخالفة لإحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس من 10 أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20000 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون المساس بالملاحقات عن الجناية أو الجنحة المرتكبة خلال أو بمناسبة الاجتماع العمومي والمنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة " : لا تسرى أحكام هذا الأمر على الاجتماعات الانتخابية والاجتماعات المنظمة تحت رعاية الحزب والمنظمات الجماهيرية .