المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 .
هواري بومدين أمر رقم 77 - مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالاجتماعات العمومية باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزارء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضى قانون العقوبات ، للجمهورية الجزائرية 317 وبناء على القانون البلدي ، وبناء على قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75 – 63 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالاجتماعات العمومية ، يأمر بما يلى :