أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 7
يجوز أن يعين موظف لحضور الاجتماع، من طرف الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك تبعا لكل حالة ولا يمارس حق حل الاجتماع من طرف ممثل السلطة، الا بناء على طلب المكتب أو اذا نشأت حوادث أو أعمال العنف