أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 3
تمنح الرخصة على شكل قرار ولمدة سنوية. ويمكن سحبها في أي وقت لاسباب تتعلق بالنظام العام أو المخالفة النظام المتعلق بالرهانات وشركات السباق .