أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 3
تسلم السلطة التى تتلقى التصريح ايصالا يتضمن أسماء وألقاب ومحلات اقامة المصرحين وهدف ومكان الاجتماع واليوم والساعة المحددين له .