أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة 3
يجب أن يوقع طلب الترخيص شخصان على الاقل يتمتعان بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ويذكران أسميهما ولقبهما وصفتهما وموطنهما ويذكر في الطلب نوع النشاط واسم الجمعية أو المؤسسة التي ينظم التبرع لفائدتها