أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة الأولى
كل اجتماع عمومى، يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يتضمن هدفه ومكانه ويوم وساعة الاجتماع، ويوقع من شخصين على الاقل مقيمين في البلدية التي نظم الاجتماع في نطاقها ويتمتعان بحقوقهما الوطنية والمدنية والعائلية