أمر رقم 77-4
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك
المادة الأولى
لا يجوز تنظيم الرهان المشترك، الا لشركات السباق المرخص لها قانونا، وذلك بموجب رخصة صادرة عن وزارة الداخلية بيد أنه لا يجوز في أى حال اجراء الرهان على سباق يجرى في بلد أجنبي