أمر رقم 77-3
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات
المادة 8
كل مخالفة لاحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس لمدة تتراوح من شهر الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 20.000 دينار جزائري أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 372 و 376 من قانون العقوبات .