أمر رقم 77-3
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات
المادة 6
يمنع لم وجمع التبرعات من المنازل
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يمنع لم وجمع التبرعات من المنازل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.