أمر رقم 77-3
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات
المادة 5
تكون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تكون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.