أمر رقم 77-3
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات
المادة 2
تسلم الرخصة من والى الولاية التي ينظم في نطاقها جمع التبرع، ومن وزير الداخلية اذا كان جمع التبرعات .
يجرى في اقليم ولايتين أو عدة ولايات