أمر رقم 77-2
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
امر رقم 77-2 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس - -
المادة 39
وما يليها .
وبعد الاطلاع على الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بمايلي :