المادة الأولى
لا تخضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور وللرسم المترتب على الاجور المرتفعة ، التعويضات التي تدفع الى بعض موظفى التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك تطبيقا للمراسيم التالية :
I - المرسوم رقم 77 109 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالى .
2 - المرسوم رقم 77 110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسلاك المدرسين في التعليم العالى
3 - المرسوم رقم 77 III المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى .