أمر رقم 77-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
المادة 2
تنقل مجموع الاموال العقارية وغير العقارية والطاقات البشرية الآيلة لها حاليا، الى ولاية الجزائر المكلفة بالعمل على انشاء مؤسسة اشتراكية للولاية تكون مهمتها :
- تغطية حاجيات المساكن والجماعات العمومية والادارات والمؤسسات بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ، تصريف ومعالجة واستغلال المياه الوسخة