أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 8
يختص القنصل بالاتصال بالسلطات المختصة في دائرته ، وفي حالة عدم وجود التمثيل الدبلوماسي، يقوم بالاتصال بالسلطات المركزية لبلد الاقامة .
حماية الرعايا