أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
أمر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية مراسيم قرارات مقررات وزارة التجارة ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من محطط مسح الاراضي القسم د الموافق لوادى المالح منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 777 768
المادة 45
يسلم القنصل شهادات العرف المتعلقة بالتشريع الجزائري مقتصرا على ذكر النصوص التشريعية، أو التنظيمية المتعلقة بمحل النزاع دون تعليق، وذلك بعد استشارة وزارة الشؤون الخارجية وفيما اذ صدر طلب خاص حول تأويل نص تشريعي أو تنظيمي فعليه أن يلتمس رأى وزارة الشؤون الخارجية .