أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 43
يتم التصديق بمجرد اشارة توضع على الوثيقة وينبغى أن تتضمن تلك الاشارة ذكر الموقع على الوثيقة، وكذلك ذكر المكان واليوم اللذين تم فيهما التصديق