أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 41
القنصل مختص بتنفيذ الانابات القضائية، في مادة مدنية أو تجارية تتعلق بالرعايا الجزائريين المقيمين بدائرته، والتي ترسل اليه عن طريق وزارة الشؤون الخارجيه من قبل الجهات القضائية الجزائرية المختصة.
ولهذا الغرض يمكنه أن يستمع لأى شاهد أو خبير أو طرف أو شخص آخر معنى بدعوى مرفوعة بصفة قانونية ، مع اداء اليمين أو بدونه، ووفق الاوضاع المنصوص عليها في التشريع الجزائري.
غير أنه لا يجوز للقنصل أن يستعمل وسائل الاكراه لتنفيذ تلك الانابات القضائية.