أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 38
اذا ترك أحد الرعايا الجزائريين بعد وفاته تركة في بلد الاقامة، ويكون لجزائرى لا يقيم في ذلك البلد الحق فيها أو في جزء منها، ولم يكن له فيه وكيل معين، فيطلب القنصل من | السلطات المحلية المختصة اتخاذ جميع التدابير الوقائية المفيدة بشأن التركة، ويمكن له أن يطلب شرعا ، وضع الاختام واعداد جرد للتركة ، أو أى تدبير آخر بغية المحافظة على مصالح ذوى الحق .
الاختصاصات في مجال الاجراءات