المادة 37
القنصل مؤهل لممارسة الاعمال التالية :
ا استلام اقرارات الرعايا الجزائريين، وتحريرها والمصادقة عليها .
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771
ب - تحرير الوصايا وغيرها من العقود الوحيدة الطرف والتي تقدم له من قبل الرعايا والمصادقة على صحتها، واستلامها لايداعها ..
ج - تحرير العقود التي تبرم بين الرعايا الجزائريين وأشخاص آخرين والمصادقة على صحتها واستلامها لايداعها أو المصادقة على توقيع الاشخاص المشاركين في ابرام تلك العقود، اذا كانت تتعلق بأشياء أو مصالح قائمة في التراب الجزائرى أو تنفذ فيه، طبقا للتشريع المعمول به ، د المصادقة على توقيع الرعايا الجزائريين في مختلف أنواع - الوثائق :
المصادقة على العقود والوثائق المسلمة من طرف السلطات الجزائرية أو سلطات بلد الاقامة، والمصادقة على نسخ تلك العقود أو الوثائق ،
و - ترجمة العقود والوثائق العمومية الجزائرية، والمصادقة على صحة تلك الترجمات ، ز استلام الوثائق التي تخص الرعايا الجزائريين أو الموجهة اليهم، وذلك برسم الايداع .
التركات