أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 32
يمكن للقنصل أن يمنح بصفة استثنائية، تذاكر المرور للرعايا الجزائريين، على أن تعد في اتجاه الجزائر فقط، ولا يتعدى استعمالها وصلاحيتها بأى حال مدة السفر بين دولة الاقامة والتراب الجزائرى عن أقرب الطرق .