أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 31
القنصل مؤهل لمنح جوازات السفر للرعايا | الجزائريين المقيمين في نطاق دائرته والمسجلين سلفا بطلب منه، وهو كذلك مؤهل لتمديد صلاحية تلك الوثائق أو تجديدها. ويقوم بتسليم هذه الوثائق وتمديد صلاحيتها أو تجديدها، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها .