أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 30
على الموظفين القنصليين الذين يمارسون مهام ضباط الحالة المدنية أن يسهروا على جمع المعلومات التي قد تفيد، لتصحيح العقود التي جرى تحريرها، أو تسجيلها، أو لتعويضها، واحالة تلك المعلومات الى وزارة الشؤون الخارجية سواء عن طريق عقود الاشهار الرسمي أو بأي طريقة أخرى تحرر عقود الاشهار الرسمي في سجلات العقود المختلفة ويمكن تسليم نسخ منها للمعنيين بالامر .
منح جوازات السفر والتأشيرات