أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 28
يقوم القنصل بتحرير عقود الحالة المدنية المتعلقة بالمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، وفق أحكام النصوص المعمول بها والمتعلقة بالحالة المدنية .
ويسجل القنصل بنفس الشروط في سجلات الحالة المدنية للمركز، عقود الولادة والزواج والوفاة المتعلقة بالرعايا الجزائريين ويسلم للمعنيين بالامر الدفتر العائلي .