أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 22
اذا تعلق الامر بامرأة متزوجة، توضع البطاقة باسم زوجها اذا كان يحمل جنسية جزائرية، أو باسمها الذي كانت تحمله قبل الزواج، اذا كان زوجها أجنبيا. أما المرأة غير المتزوجة، أو الارملة أو المطلقة، والتي تقيم بالدائرة القنصلية، فتسجل بصفة أصلية ..