أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 18
يعفى من التسجيل :
2 - الموظفون المرسمون بوزارة الشؤون الخارجية العاملون بالخارج .
ب الموظفون العسكريون الملحقون لدى البعثات الدبلوماسية ، ج الازواج والاولاد والاصول الذين هم على نفقة الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين ويقيمون معهم في الخارج .