أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 17
يكون التسجيل مجانا. ويسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات .
وفي حالة عدم تجديد التسجيل يتعرض المعنيون بالامر الى فقدان حق الاستفادة من الأحكام التي قد ترد في النصوص التنظيمية لفائدة الجزائريين المسجلين .
ومن جهة أخرى يحرم من هذه الاحكام :
أ الرعايا الذين حكمت عليهم المحاكم الجزائرية بعقوبة جنائية، ولم يقضوا مدة عقوبتهم الا اذا كانت هذه العقوبة قد سقطت بالتقادم ،
ب - الرعايا الذين يكون وضعهم مخالفا للقانون بالنسبة للخدمة الوطنية والخدمة المدنية ...