أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
أمر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية مراسيم قرارات مقررات وزارة التجارة ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من محطط مسح الاراضي القسم د الموافق لوادى المالح منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 777 768
المادة 15
يمكن للقنصل، مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في بلد الاقامة، وبدون وكالة خاصة، أن يمثل وفى هذه الحالة الاخيرة، يكتسى التسجيل طابعا جماعيا بالنسبة للقصر غير المرشدين، أو الاشخاص الذين هم على عاتق صاحب الاسرة قانونا ويعيشون في كنفه 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 وعندئذ توضع البطاقة الفردية بصفة أصلية باسم صاحب الاسرة، ويدرج أعضاء الاسرة الآخرون بصفة مسجلين فرعيين شريطة أن تتوفر فيهم شروط الجنسية ليمكن تسجيلهم .