أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 13
يجب على القنصل الذى يخطر بطلب نقل جثمان شخص توفي في الخارج الى الجزائر، أن يسهر على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالموضوع، وخاصة منها ما يتعلق بالاحكام الصحية .
وعندئذ ينبغى على القنصل أن يسلم أذنا بنقل الجثمان .