أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 11
عندما يلقى القبض على مواطن جزائري أو يسجن أو يوضع في حالة حبس احتياطي أو أى شكل آخر من الاعتقال.
ينبغي على الفنصل أن يتصل بالسلطات المحلية المختصة للاستفهام عن أسباب التوقيف أو الحبس، وعند الاقتضاء، أن يتصل بالمعنى بالامر .
وللقنصل الحق في اتخاذ كل التدابير من أجل تنظيم الدفاع عن المعنى بالامر .
وفي كل الاحوال يخبر وزارة الشؤون الخارجية بنتائج مساعيه وعند الاقتضاء، يقترح التدابير التي ينبغي اتحادها