أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
أمر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية مراسيم قرارات مقررات وزارة التجارة ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من محطط مسح الاراضي القسم د الموافق لوادى المالح منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 777 768
المادة 10
يجب على القنصل الا يرفض حماية عادلة المواطن جزائرى بحجة أنه غير مسجل في دائرته القنصلية أو أنه لا يقيم بها .
غير أنه ينبغى على القنصل أثناء ممارسته مهامه في الحماية | أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة لطلبات أو مساع أو شكاوى لا ترتكز على مبدأ العدالة أو الانصاف .