أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 9
يجب على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين أينما كان محل عملهم أن يدركوا بأنهم يقومون بمهمة مشتركة، وان يحدوهم الشعور بتكامل نشاطهم .