أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 99
اذا لم تطبق أية عقوبة على المعنى بالامر، أو طبقت عليه عقوبة من الدرجة الأولى فقط، أو لم ينظر بعد في وضعيته عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة، فله الحق في استرجاع المبالغ التي اقتطعت من مرتبه .
غير أنه عندما تتخذ ضد الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ملاحقات جزائية، فلا تسوى وضعيته نهائيا، الا اذا أصبح الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة نهائيا .