أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 98
يجب تسوية وضعية الموظف الموقوف بصفة نهائية خلال ستة أشهر ابتداء من يوم سريان مفعول مقرر الايقاف، واذا لم يتخذ أي مقرر بعد ستة أشهر، يتقاضى الموظف مرتبه كاملا من جديد، مالم تتخذ ضده ملاحقات جزائية، ففي هذه الحالة وبعد هذا الاجل يوقف مرتبه بكامله .