أمر رقم 77-10
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 95
للموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذي يمثل أمام اللجنة المتساوية الاعضاء الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأديبية في الاطلاع على ملفه الشخصي، وجميع الوثائق الملحقة به .
احضار شهود .