الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 93
ان العقوبات التأديبية هي :
ا - عقوبات من الدرجة الأولى :
I - الانذار ، 2 التوبيخ ...
ب - عقوبات من الدرجة الثانية :
I الشطب من قائمة الترقية . -
2 - التنزيل من طبقة واحدة الى ثلاث طبقات أو من درجة واحدة الى ثلاثة درجات ، -3 النقل التلقائي ،
4 - التنزيل في الرتبة ، -5 6 الاحالة على التقاعد تلقائيا ، 6 العزل دون الغاء الحقوق في التقاعد .
وبالاضافة الى ذلك يمكن اتخاذ الابعاد المؤقت عن الوظيفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر كعقوبة من الدرجة الثانية، وذلك بصفة أصلية أو تكميلية، وينتج عنها الحرمان من كل أجر باستثناء المنح العائلية .
ولا يتخذ قرار الاحالة على التقاعد تلقائيا الا اذا توفرت في المعنى بالامر الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتقاعد .